جمعية شباب عشيرة الشيخ يوسف
جمعية خاصة تأسست في 5/12/2003
النظام الأساسي
مقدمة :
قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ( آية 2 سورة المائدة )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ( حديث شريف ) .
إن أهم عناصر التنمية والتطور في المجتمع هم الشباب الذين يتحلون بصفات العطاء والانتماء ، فالشباب هم الركيزة الأساسية في تكوين العشيرة وهم عمادها ، ونظرا" للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها شباب العشيرة أصبح هنالك ضرورة ملحة لتكافل أبناء العشيرة الواحدة لمساعدة بعضهم بعضا" وتوحيد جهودهم وتنظيم صفوفهم ، ومن هنا نشأت فكرة إنشاء جمعية تكافلية تعاونية تعنى برعاية مصالح منتسبيها وتحقيق المكتسبات واستثمار مدخراتهم دون اللجوء إلى أعباء مادية .
المادة ( 1 ) أهداف وغايات الجمعية :
1- تعميق الروابط العائلية بين شباب العشيرة .
2- تحسين المستوى المعيشي لأعضاء الجمعية .
3- العمل على تحقيق بعض أهداف ديوان العشيرة .
4- تمويل احتياجات أعضاء الجمعية وتقسيطها عن طريق المرابحة الاسلامية ، على أن تكون قيمة المرابحة 15% .
المادة ( 2 ) موارد الجمعية المالية :
1- مساهمات الأعضاء .
2- الأرباح المتوفرة من المشاريع المختلفة .
3- صندوق الدينار الخيري .
4- مساهمات شخصية في بعض مشاريع الجمعية ( بشكل شراكة وحسب اتفاقية بين المساهم والجمعية ) .
المادة ( 3 ) الهيئة العامة :
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المشتركين في الجمعية .
المادة ( 4 ) شروط الانتساب للجمعية :
1- الانتساب يكون مقتصرا" على عشيرة الشيخ يوسف .
2- تقديم طلب خطي للانتساب للجمعية .
3- إحضار كتاب رسمي من ديوان العشيرة يبين فيه التزامه مع الديوان .
4- الالتزام بالاشتراك في صندوق الدينار الخيري .
5- دفع المساهمة الشهرية ( على أن تكون قيمة السهم الواحد خمسة دنانير ولا تزيد المساهمة عن سبعة أسهم ) . ولا تحسب له أرباح الشهر اذا تم الدفع بعد موعد الاجتماع .
6- الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية للهيئة العامة .
7- تحدد فترة الانتساب للجمعية من بداية العام الميلادي ولغاية أول اجتماع للهيئة العامة في شهر آذار .
المادة ( 5 ) واجبات الهيئة العامة :
1- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية .
2- انتخاب أعضاء لجنة المراقبة والتوجيه .
3- تعديل أو إلغاء أو إضافة أية مادة أو فقرة من والى النظام الأساسي وذلك بحضور ثلثي الأعضاء وتصويت ثلثي الحضور .
4- طرح الثقة بالهيئة الإدارية بناءا" على تنسيب من لجنة المراقبة والتوجيه ، وفي حال حجب الثقة عن الهيئة الادارية يتم انتخاب هيئة إدارية جديدة .
5- حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والطارئة وعدم التخلف عن أي اجتماع تدعوا له الهيئة الإدارية .
6- يكون اجتماع الهيئة العامة قانوني وأية قرارات تصدر عنه تكون ملزمة بحضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار نافذا" بتصويت 51% من الحضور عليه ، ولا يحق لمن لم يحضر الاجتماع الاعتراض على القرار .
7- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني من الحضور تدعوا الهيئة الإدارية لاجتماع آخر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانوني بأي حضور وتكون القرارات نافذة بتصويت 51% من الحضور عليها .
المادة ( 6 ) الهيئة الإدارية :
تنتخب الهيئة الإدارية من قبل أعضاء الهيئة العامة سنويا" وتتألف من ستة أعضاء ، وتقوم بدورها بانتخاب رئيسا" لها وأمينا" للسر وأمينا" للصندوق .
المادة ( 7 ) شروط عضوية الهيئة الإدارية :
يحق لكل عضو مشترك في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية شرط توفر الأمور التالية :
1- أن لا يقل عمر المرشح عن خمسة وعشرون عاما" .
2- أن يكون قد مضى على عضويته في الهيئة العامة مدة لا تقل عن 12 اشتراك بشكل متواصل .
3- في حال انسحاب أو فصل أي عضو من أعضاء الهيئة الادارية يتم اجراء انتخابات تكميلية في أول اجتماع للهيئة العامة بعد ذلك .
المادة ( 8 ) واجبات الهيئة الإدارية :
1- الإشراف على اجتماعات الهيئة العامة وتنظيمها .
2- العمل على تحقيق أهداف وغايات الجمعية .
3- النظر في طلبات الانتساب المقدمة من الأعضاء الجدد والبت فيها .
4- النظر في الطلبات المقدمة من أعضاء الجمعية ( شراء، سلف، ... الخ ) والبت فيها .
5- إدارة الأعمال التجارية الخاصة بالجمعية .
6- دراسة الاقتراحات والمشاريع المقدمة من قبل أعضاء الهيئة العامة واتخاذ ما يلزم .
7- التعاون مع ديوان العشيرة في شتى المجالات .
8- إعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على الهيئة العامة في نهاية السنة المالية .
9- تقديم التوصيات أو أية إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند في النظام الأساسي إلى الهيئة العامة .
المادة ( 9 ) صلاحيات الهيئة الإدارية :
1- اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة في تسيير أعمالها .
2- إدارة الأمور المالية الخاصة بالجمعية .
3- يحق للهيئة الإدارية الدخول في أية مشاريع تراها مناسبة .
4- صرف أية مبالغ تراها ضرورية لمصلحة الجمعية ،على أن لا تزيد عن ثلاثماية دينار في السنة ، وفي حال الزيادة يجب الرجوع للهيئة العامة لأخذ الموافقة .
5- تشكيل اللجان المختلفة ( اجتماعية ، ثقافية ، رياضية ، ... الخ ) وأيضا" تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الهيئة الإدارية ولجنة المراقبة والتوجيه في نهاية السنة المالية .
6- يحق للهيئة الإدارية استخدام وتوظيف أشخاص من العائلة أو من خارجها وحسب ما تراه ضروريا" لمصلحة الجمعية مقابل أجر مدفوع ودون الرجوع للهيئة العامة .
7- العمل على توزيع الأرباح المتوفرة في نهاية السنة المالية أو إلى تأجيلها وحسب ما تراه مناسبا" بحيث لا تتجاوز المدة المؤجلة سنة مالية .
8- فصل الأعضاء من الهيئة العامة حسب النظام الأساسي للجمعية .
9- يحق للهيئة الادارية الموافقة أو رفض أو تأجيل أي طلب ( شراء / سلفة ) وحسب ما تراه مناسبا" .
المادة ( 10 ):
تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاً شهرياً لبحث ومناقشة واقرار كل ما يتعلق بنشاطات الجمعية وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور 51% من الأعضاء على أن يكون من ضمنهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 51% من الحضور وفي حال تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه هو المرجح .
المادة ( 11 ) صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية :
1- ترأس اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة .
2- توقيع طلبات الانتساب وطلبات الشراء بعد شرحها من اللجان المختصة
3- توقيع قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بفصل الأعضاء وأية أمور تراها الهيئة الإدارية بحاجة إلي توقيعه .
4- الإشراف المباشر على عمل أعضاء الهيئة الإدارية وتوجيههم .
5- تمثيل الهيئة الادارية أمام الهيئات واللجان الأخرى المنبثقة عن ديوان العشيرة .
المادة ( 12 ) واجبات أمين السر :
1- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة .
2- حفظ السجلات والوثائق والأختام الخاصة بالجمعية .
3- الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة الطارئة .
4- استقبال طلبات الانتساب وطلبات الشراء المقدمة من الأعضاء وعرضها على اللجان المختصة .
5- قراءة أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة الإدارية أمام الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية أو الطارئة .
6- الناطق الرسمي باسم الهيئة الإدارية ويترأس اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة في حال غياب الرئيس .
المادة ( 13 ) اللجنة المالية :
تتكون من رئيس ( أمين الصندوق ) منتخب من الهيئة الإدارية ، وثلاثة أعضاء ، هم :
1- عضوا" للدينار الخيري .
2- عضوا" للاستثمارات .
3- عضوا" لتحصيل أقساط القروض والسلف .
المادة ( 14 ) واجبات اللجنة المالية :
1- تنظيم الأمور المالية وحفظ السجلات اللازمة .
2- جمع الاشتراكات الشهرية والأقساط المترتبة على الأعضاء وجمع الدينار الخيري .
3- الاحتفاظ بالمبالغ المالية في مكان أمين أو وضعها في البنك بحيث تكون جاهزة وتحت الطلب في أي وقت .
4- صرف المبالغ المالية حسب تعليمات الهيئة الإدارية من خلال أمر صرف موقع من الرئيس .
5- إعداد الميزانية العمومية وتقديمها للهيئة الإدارية لعرضها على الهيئة العامة في نهاية السنة المالية .
المادة ( 15 ) : فقدان عضوية الهيئة الادارية
يفقد عضو الهيئة الادارية عضويته فيها في الأحوال التالية :
1- اذا انسحب أو فصل من الجمعية .
2- اذا حجبت الثقة عنه من قبل الهيئة العامة .
3- اذا تغيب ثلاث مرات متتالية عن حضور اجتماعات الهيئة الادارية أو أربع مرات متفرقة .
المادة ( 16 ):
يصرف مبلغ وقدره ( 25 ) دينار شهريا للهيئة الإدارية، و( 5%) من صافي الربح العام للجمعية اذا كانت نسبة الربح 30% من رأس مال الجمعية أو أكثر .
المادة ( 17 ) لجنة المراقبة والتوجيه :
تتكون من ثلاثة أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة حسب الشروط التالية
1- أن يكون المرشح عضو هيئة إدارية سابق .
2- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرون سنة .
3- أن يكون محققا" لشروط الانتساب للجمعية ( المادة رقم 4 ) .
المادة ( 18 ) مهام لجنة المراقبة والتوجيه :
1- مراقبة التزام الهيئة الإدارية بالنظام الأساسي للجمعية .
2- في حال وجود أية ملاحظات أو مخالفات يتم ما يلي :
أ- الاجتماع مع الهيئة الإدارية ومناقشة الموضوع وحله في نفس الاجتماع .
ب- في حال إصرار الطرفين كل على رأيه تقوم لجنة المراقبة والتوجيه بعرض الموضوع على الهيئة العامة للبت فيه .
3- تكون مسئولة أمام الهيئة العامة عن أية مخالفة تحصل من قبل الهيئة الإدارية .
المادة ( 19 ) لجنة الانتخابات :
هي لجنة تشكلها الهيئة الإدارية في الاجتماع قبل الأخير للسنة المالية للإشراف على عملية انتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتوجيه حيث أن انتخاب الهيئة واللجنة يتم في نفس الوقت .
المادة ( 20 ) واجبات لجنة الانتخابات :
1- الإشراف الكامل على عملية الانتخابات حسب جداول المشتركين الذين يحق لهم الانتخاب والمقدمة من قبل الهيئة الإدارية .
2- فرز نتائج الانتخابات وإعلانها أمام الهيئة العامة .
المادة ( 21 ) : فصل الأعضاء من الجمعية
1- يفصل العضو اذا أخل بأي شرط من شروط الانتساب حسب الفقرة رقم (6) من المادة (4) من النظام الأساسي .
2- كل من يتغيب ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة خلال العام من غير عذر رسمي تقبله الهيئة الادارية .
3- في حال الانسحاب بناءا" على طلبه .
4- كل عضو مفصول يحق له العودة للانتساب بعد موافقة الهيئة الادارية وتكون خلال فترة الانتساب حسب الفقرة (7) من المادة (4) من النظام الأساسي
المادة ( 22 ) انسحاب الأعضاء من الجمعية :
يحق لأي عضو الانسحاب من الجمعية حسب الشروط التالية :
1- تقديم طلب خطي للهيئة الإدارية برغبته في الانسحاب من الجمعية
2- في حال انسحاب أو فصل العضو من الجمعية خلال السنة المالية لا يحق له المطالبة بأية أرباح عن السنة المذكورة .
3- تصرف له جميع مستحقاته في الجمعية حسب ما تراه الهيئة الإدارية مناسبا" ، على أن لا تزيد المدة عن ثلاثة شهور من تاريخه .
المادة ( 23 ) بيع وشراء الاشتراكات :
1- يحق لأي عضو بيع اشتراكاته أو جزء منها أو شراء اشتراكات عضو آخر أو جزء منها شرط أن يتم البيع تحت اشراف الهيئة الادارية .
2- يحق لأي عضو بيع اشتراكاته لعضو جديد بشرط أن يكون العضو الجديد محققا" لشروط الانتساب للجمعية ( المادة رقم 4 ) ، ويعتبر عضوا" جديدا" ولا يحق له ترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية قبل مرور سنة على عضويته .
المادة ( 24 ):
1- يحق للعضو الجديد الاستفادة من القروض والسلف عن طريق الجمعية بعد مرور ستة شهور على اشتراكه .
2- يجب على مقدم الطلب احضار كفيلين من أعضاء الجمعية للتوقيع على الطلب
3- يتم سداد مبلغ القرض مع الأرباح بمدة لا تزيد عن 12 شهرا" .
المادة ( 25 ):
1- يحق للعضو أن يستفيد من قرض جديد على أن يكون قد سدد على الأقل ما نسبته 75% من اجمالي القرض الأول .
2- لا يحق للعضو المشترك بأكثر من سهم الاستفادة من الجمعية بأكثر من قرض واحد وذلك على اسمه وليس على عدد أسهمه .
3- أجرة توصيل الطلبات تضاف على المجموع الكلي لطلب الشراء وتحدد قيمتها لجنة الشراء .
4- تعطى مهلة عشرة أيام لتسديد القسط المستحق من تاريخ استحقاقه الشهري وفي حال عدم السداد يتم خصم كامل القسط من رصيد العضو المستفيد وفي حال عدم كفاية الرصيد يخصم القسط من أرصدة كفلائه .
المادة ( 26 ) السلف :
1- يحق للعضو تقديم طلب سلفة ( قرض حسن بدون أرباح ) اذا مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ستة شهور فأكثر .
2- يكون الحد الأعلى لقيمة السلفة ما نسبته 50% من رصيد العضو .
3- لا يشترط كفيل .
4- فترة السداد اثنا عشر شهرا" كحد أعلى ، على أن لا تق الدفعة الشهرية عن عشرة دنانير .
5- للهيئة الادارية الحق في منح وتحديد السقف الأعلى والأولويات حسب ما تراه مناسبا" .
6- تخصم نقاط السلفة من الأرباح .
المادة ( 27 ) صندوق الدينار الخيري
أ- شروط الانتساب :
1- دفع دينار واحد شهريا" وبانتظام .
2- يستفيد المشترك من الصندوق بعد مرور ستة شهور على اشتراكه .
3- لا يستفيد المشترك من الصندوق اذا تخلف عن الدفع مدة ثلاثة شهور متتالية أو ستة متفرقة خلال السنة .
ب- مصاريف الصندوق :
1- الزيارات والمناسبات :
الحالة قيمة الهدية
كبار السن ( المرضى ) خمسة دنانير
الزواج للمرة الأولى عشرون دينار + درع الجمعية
المغترب الملتزم خمسة دنانير
بناء أو شراء منزل جديد عشرون دينار
دخول المشترك أو أحد أفراد عائلته الى المستشفى خمسة دنانير
آداء الحج أو العمرة خمسة دنانير
ملاحظة : تصرف قيمة الهدية لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد الزيارات في الحالات التالية :
أ- اذا كان المريض يعاني من حالة مرضية مزمنة .
ب- للمغترب .
بالنسبة للزيارات تتم على النحو التالي :
أ- تحدد أسماء المشاركين في الزيارة والسيارات المشاركه في وقت الاجتماع .
ب- يصرف للسيارات بدل بنزين ثلاثة دنانير داخل المحافظة وخمسة دنانير خارج المحافظة .
ج- يجب على المسؤول عن الصندوق حضور الزيارة أو تأمين مصاريف الزيارة لأي شخص آخر قبل موعد الزيارة .
2- يصرف مبلغ عشرة دنانير لغداء المتوفى كمساهمة مع ديوان العشيرة .
3- يصرف مبلغ عشرون دينارا" لأهل المتوفى اذا كان المتوفى أو أحد ابناءه ملتزما" بالصندوق .
4- يصرف من الصندوق للرحلات والحالات الانسانية الاستثنائية حسب الحاجة والمقتضيات وبقرار من الهيئة الادارية ويعلن القرار على الهيئة العامة في حينه
آلية تقديم طلبات الانتساب
1- يحق لأي شخص من عشيرة الشيخ يوسف الانتساب للجمعية اذا توافرت فيه جميع شروط الانتساب للجمعية حسب المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية .
2- يتم تقديم طلب الانتساب حسب النموذج رقم (1) الى أمين سر الجمعية ، مرفقا" معه كتاب رسمي من ديوان العشيرة يبين التزامه مع الديوان .
3- يعرض أمين السر الطلب على الهيئة الادارية في أول اجتماع لها لدراسته والنظر فيه .
4- تقوم الهيئة الادارية بدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب حسب شروط النظام الأساسي للجمعية .
5- يقوم أمين السر ورئيس الهيئة الادارية بالمصادقة على القرار خطيا" على الطلب .
آلية تقديم طلبات الشراء
1- يتم تقديم طلب الشراء حسب النموذج رقم (2) الى أمين السر .
2- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي جميع الشروط اللازمة للموافقة على طلبه من حيث :
أ- المدة القانونية للاستفادة من طلبات الشراء حسب الفقرة (1) من المادة رقم (24) من النظام الأساسي للجمعية .
ب- الكفلاء حسب الفقرة (2) من المادة (24) من النظام الأساسي للجمعية .
3- يعرض أمين السر طلب الشراء على الهيئة الادارية لدراسته .
4- يتم شرح الوضع المالي والسيرة الذاتية لمقدم الطلب من قبل أمين الصندوق وأمين السر ورئيس الهيئة الادارية خطيا" على الطلب .
5- تتم الموافقة أو الرفض أو التأجيل للطلب حسب ما تقدم من الشروحات السابقة .
6- يتم توقيع هذا الطلب من قبل رئيس الهيئة الادارية وأمين السر وأمين الصندوق .
7- في حال الموافقة على الطلب يتم اصدار أمر صرف من رئيس الهيئة الادارية الى أمين الصندوق بقيمة المادة المنوي شراؤها .
8- يقوم أمين الصندوق بصرف المبلغ الى لجنة الشراء المختصة .
9- تقوم اللجنة المختصة بالشراء وتقدم مذكرة تفصيلية وتعبئة القسم الخاص بها بالنموذج .
10- تحفظ جميع الطلبات المقدمة لدى أمين السر .
11- تحفظ جميع مذكرات ما بعد الشراء لدى أمين الصندوق .
آلية تقديم طلبات السلف
1- يتم تقديم طلب السلفة حسب النموذج رقم (3) الى أمين السر .
2- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي جميع الشروط اللازمة للموافقة على طلبه حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للجمعية .
3- يعرض أمين السر طلب السلفة على الهيئة الادارية لدراسته .
4- يتم بيان الأمور المالية والسيرة الذاتية لمقدم الطلب من قبل أمين السر وأمين الصندوق ورئيس الهيئة الادارية خطيا" على الطلب .
5- تتم الموافقة أو الرفض أو التأجيل على الطلب حسب ما تقدم من البيانات السابقة .
6- يتم توقيع هذا الطلب من قبل أمين السر وأمين الصندوق ورئيس الهيئة الادارية .
7- في حال الموافقة على طلب السلفة يتم اصدار أمر صرف من رئيس الهيئة الادارية الى أمين الصندوق بالقيمة الموافق عليها .
8- يقوم أمين الصندوق بصرف المبلغ لمقدم الطلب .
9- يقوم مقدم الطلب بتوقيع وصل استلام أو سند قبض بقيمة السلفة .
10- تحفظ جميع طلبات السلف لدى أمين السر .
11- تحفظ جميع وصول الاستلام وسندات القبض لدى أمين الصندوق .
آلية حساب الأرباح
تتم عملية احتساب النقاط كما يلي :
1- الرصيد المدور مضروب بعدد الأشهر المشغلة .
2- الاشتراك الشهري مضروب بعدد الأشهر المتبقية من السنة للتشغيل ، مثال
اشتراك شهر 1 مضروب بـ 12
اشتراك شهر 2 مضروب بـ 11
اشتراك شهر 3 مضروب بـ 10
وهكذا ...
* لا يتم احتساب الاشتراك الشهري الا في الشهر الذي دفع فيه وليس حسب الاستحقاق .
* في حال التأخر في دفع أقساط طلبات الشراء يتم خصم القسط من الاشتراك الشهري وتخفض النقاط تلقائيا" ويعتبر كأنه تأخر في دفع الاشتراك ، وفي حال تم الدفع في الأشهر اللاحقة يتم احتساب النقاط حسب الشهر الذي دفع فيه وليس حسب الاستحقاق .
* السلف تعامل نفس معاملة الاشتراك الشهري في عملية احتساب النقاط ، الا أن رصيدها بالسالب وتخفض من المجموع العام للنقاط .
* أما قسط سداد السلفة فيعاد احتسابه كنقاط جديدة بنفس طريقة احتساب الاشتراك الشهري ويضاف الى المجموع العام .
* يتم توزيع الأرباح على مجموع النقاط لكل المشتركين للحصول على نصيب النقطة الواحدة من الأرباح وتضرب في عدد النقاط لكل مشترك ، وبالتالي نحصل على أرباح كل مشترك في الجمعية .
طلب انتساب
نموذج رقم (1)
السادة رئيس وأعضاء جمعية شباب عشيرة الشيخ يوسف المحترمين .
أنا .....................................................................
أتقدم اليكم بطلب انتساب لعضوية جمعيتكم الموقرة ، وأقر بموافقتي والتزامي ببنود النظام الأساسي للجمعية وأتعهد بأن أكون مخلصا" للجمعية ، راجيا" قبول طلبي هذا ، والله ولي التوفيق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،
التاريخ : / / التوقيع
خاص بالهيئة الادارية
بعد الاطلاع على كافة الأمور القانونية والمالية المتعلقة بمقدم هذا الطلب .
تقرر ................................................................................
................................................................................
التاريخ : / /
أمين السر رئيس الهيئة الإدارية
طلب شراء رقم (.......)
نموذج رقم (2)
السادة رئيس وأعضاء جمعية شباب عشيرة الشيخ يوسف المحترمين .
أنا .....................................................................
أتقدم إليكم بطلب شراء ................................ وذلك على طريقة المرابحة الاسلامية .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،
التاريخ : / /
مقدم الطلب الكفيل الأول الكفيل الثاني
خاص بالهيئة الإدارية
بعد الاطلاع على كافة الأمور القانونية والمالية المتعلقة بهذا الطلب ومقدمه وكفلائه .
تقرر ................ هذا الطلب ، وذلك بناءا" على .....................................
التاريخ : / /
أمين السر أمين الصندوق رئيس الهيئة الإدارية
---------------------------------------------
خاص بلجنة الشراء
تم شراء الطلب أعلاه بتاريخ / / 200 م وكما يلي :
سعر الشراء .......... دينار ، قيمة المرابح ( 15% ) ......... دينار ، قيمة المصاريف ......... دينار .
وبناءا" عليه يكون المبلغ الإجمالي المطلوب من العميل .......... دينار ، والقسط الشهري .......... دينار .
عضو لجنة الشراء عضو لجنة الشراء
طلب سلفة رقم (.......)
نموذج رقم (3)
السادة رئيس وأعضاء جمعية شباب عشيرة الشيخ يوسف المحترمين .
أنا .....................................................................
أتقدم إليكم بطلب سلفة نقدية مقدارها ( ....... ) دينار ( فقط ................................. دينار لا غير ) من رصيدي لدى الجمعية وحب المادة رقم (26) من النظام الداخلي للجمعية .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،
التاريخ : / / مقدم الطلب
خاص بالهيئة الإدارية
بعد الاطلاع على كافة الأمور القانونية والمالية المتعلقة بهذا الطلب ومقدمه .
تقرر..........................................................................................................................................................................................
التاريخ : / /
أمين السر أمين الصندوق رئيس الهيئة الإدارية
الهيئة التأسيسية
1. أحمد توفيق علي
2. بسام محمد عبدالله
3. بلال محمد داوود
4. رائد صبحي داوود
5. رياض هاني صادق
6. شادي صالح علي
7. عبدالله رضا مصطفى
8. عبدالله محمد عبدالله
9. لؤي أحمد زيدان
10. محمود محمد عبدالله
11. مؤيد جمعه داوود
12. نسيم صالح عبد الفتاح
13. هاشم صالح علي
14. يوسف محمد عبدالله
[b]